النووي

92

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : أَنَّهَا تُسَمَّى : الْعَامِرِيَّةَ ، وَأَنَّ الْأُخْتَ سَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - [ عَنْهَا ] ، فَأَجَابَ بِمَا ذَكَرْنَا . - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - . وَمِنْهَا : الْمَأْمُونِيَّةُ ، وَهِيَ : أَبَوَانِ ، وَبِنْتَانِ لَمْ تُقَسَّمِ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ ، وَتَرَكَتِ الْبَاقِينَ ، سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَنْهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ فَقَالَ : الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ رَجُلٌ ، أَمِ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ الْمَأْمُونُ : إِذَا عَرَفْتَ الْفَرْقَ عَرَفْتَ الْجَوَابَ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رَجُلًا ، فَالْأَبُ وَارِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَإِلَّا فَلَا ، لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ . الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي الْمُعَايَاةِ قَالَتْ حُبْلَى لِقَوْمٍ يُقَسِّمُونَ تَرِكَةً : لَا تَعَجَّلُوا فَإِنِّي حُبْلَى ، إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَرِثَ ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ . وَإِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا وَأُنْثَى وَرِثَ الذَّكَرُ دُونَ الْأُنْثَى ، هَذِهِ زَوْجَةُ كُلِّ عَصَبَةٍ سِوَى الْأَبِ وَالِابْنِ . وَلَوْ قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا ، أَوْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَا ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ فَهِيَ زَوْجَةُ الْأَبِ ، وَفِي الْوَرَثَةِ أُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ ، أَوْ زَوْجَةُ الِابْنِ ، وَفِي الْوَرَثَةِ بِنْتَا صُلْبٍ . وَلَوْ قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى وَرِثَتْ ، فَهِيَ زَوْجَةُ الِابْنِ ، وَالْوَرَثَةُ الظَّاهِرُونَ : زَوْجٌ ، وَأَبَوَانِ ، وَبِنْتٌ أَوْ زَوْجَةُ الْأَبِ . وَالْوَرَثَةُ الظَّاهِرُونَ : زَوْجٌ ، وَأُمٌّ ، وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ . وَلَوْ قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ وَلَدْتُهُمَا وَرِثَا ، فَهِيَ زَوْجَةُ الْأَبِ ، وَقَدْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَهُ . وَالْوَرَثَةُ الظَّاهِرُونَ : أُمٌّ ، وَجَدٌّ ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ . نَوْعٌ آخَرُ : قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا ، وَرِثَ وَوَرِثْتُ . وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى لَمْ تَرِثْ وَلَا أَرِثُ ، فَهِيَ بِنْتُ ابْنِ الْمَيِّتِ ، وَزَوْجَةُ ابْنِ ابْنٍ لَهُ آخَرَ ، وَهُنَاكَ بِنْتَا صُلْبٍ . وَلَوْ قَالَتْ : إِنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا ، لَمْ يَرِثْ وَلَمْ أَرِثْ ، وَإِنْ وَلَدْتُ أُنْثَى ، وَرِثْنَا ،